ماذا يجب أن تفعل السائلة حيال لقطة (50 درهم مغربي) وجدتها في بهو منزلها قبل ثماني أو تسع سنوات، ولم يسأل عنها أحد، مع العلم أنها سألت زوجها عنها فقط ولم يُعرف صاحبها؟
الأصل أن المال الموجود في البيت ملك لصاحبه، وإذا وجد مالًا لا يعرف صاحبه، فله حكم اللقطة. إذا كان المال ذا قيمة، فيجب تعريفه سنة، وإذا كان يسيراً فلا يجب تعريفه ويجوز الانتفاع به، والضابط في اليسير هو العرف. فإن عُرف صاحبه، وجب رده إليه، وإلا جاز التصدق به عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169814