العودة إلى البحث
السؤال

إذا عرف الشخص الذي فقد المحفظة، هل يعاد إليه المبلغ كاملاً أم ما أُخذ فقط، خاصةً وأن الآخرين قد نسوا ما فعلوه؟ وإذا لم يُعرف، فماذا يفعل بالمبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حكم هذا المال كحكم اللقطة، ويجب على من وجده تعريفه لمدة سنة في مكان وجوده، فإذا جاء صاحبه وعرفه دفعه إليه، ولا يجوز أخذه والتصرف فيه، ومن فعل ذلك فقد صار ضامناً للقطة.

يجب إلى الله وتعريف المال، وإذا لم يُعثر على صاحبه، فالملتقط مخير بين الاحتفاظ بالمبلغ أو التصدق به عن صاحبه، وإذا ظهر صاحبه بعد ذلك، يخير بين أو أخذ المال.

يُلزم الضمان بقدر نصيب الملتقط من المال، فإن كان هو الملتقط وحده ضمنه كاملاً، وإن اشترك مع غيره ضمن نصيبه فقط، وعليه نصح شريكيه وتذكيرهما بوجوب التوبة. واستحقاق اللقطة يكون بالأخذ لا بالرؤية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103662
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي