إذا عرف الشخص الذي فقد المحفظة، هل يعاد إليه المبلغ كاملاً أم ما أُخذ فقط، خاصةً وأن الآخرين قد نسوا ما فعلوه؟ وإذا لم يُعرف، فماذا يفعل بالمبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم هذا المال كحكم اللقطة، ويجب على من وجده تعريفه لمدة سنة في مكان وجوده، فإذا جاء صاحبه وعرفه دفعه إليه، ولا يجوز أخذه والتصرف فيه، ومن فعل ذلك فقد صار ضامناً للقطة.
يجب إلى الله وتعريف المال، وإذا لم يُعثر على صاحبه، فالملتقط مخير بين الاحتفاظ بالمبلغ أو التصدق به عن صاحبه، وإذا ظهر صاحبه بعد ذلك، يخير بين أو أخذ المال.
يُلزم الضمان بقدر نصيب الملتقط من المال، فإن كان هو الملتقط وحده ضمنه كاملاً، وإن اشترك مع غيره ضمن نصيبه فقط، وعليه نصح شريكيه وتذكيرهما بوجوب التوبة. واستحقاق اللقطة يكون بالأخذ لا بالرؤية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي