هل كان المبلغ الزائد الذي حصل عليه السائل من الشركة عن قيمة تذكرة الطيران من حقه، مع العلم أنه لم يتصدق به؟
يجوز الانتفاع بالمال إذا أذنت لك الشركة في ذلك، وإن تصدقت به فلك أجر. أما إذا علمت أن القائمين على الشركة غير مخولين بالتصرف في هذا المال، وأن المسموح لك به هو ثمن التذكرة الفعلي، فلا يجوز لك الانتفاع به ويجب رده إلى الشركة، ولا يجوز التصدق به إلا إذا تعذر رده إلى صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102674