هل كان المبلغ الزائد الذي حصل عليه السائل من الشركة عن قيمة تذكرة الطيران من حقه، مع العلم أنه لم يتصدق به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز الانتفاع بالمال إذا أذنت لك في ذلك، وإن تصدقت به فلك أجر. أما إذا علمت أن القائمين على الشركة غير مخولين بالتصرف في هذا المال، وأن المسموح لك به هو ثمن التذكرة الفعلي، فلا يجوز لك الانتفاع به ويجب رده إلى الشركة، ولا يجوز التصدق به إلا إذا تعذر رده إلى صاحبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102674
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102674
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي