العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل المأموم إذا أتى الإمام بِمُبطلٍ الصلاةَ، وكان هذا الفعل مختلفًا فيه، أو كان مجمعًا على إبطاله الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اعتقد الإمام أن فعلاً لا يبطل صلاته، والمأموم يعتقد أنه يبطلها، فصلاة الإمام والمأموم صحيحة عند السلف، وهو مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، مستدلين بحديث: «يصلّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». خطأ الإمام لا يتعدى للمأموم.

أما إذا تيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده، فهناك نزاع، لكن القول بتصحيح صلاة المأموم هو الصواب.

وإذا أمكن للمأموم فعل ما تركه إمامه، فإنه يفعله.

وإذا كان الأمر الذي ارتكبه الإمام يبطل بلا خلاف، كصلاته محدثًا وهو يعلم والمأموم يعلم، فصلاة الجميع باطلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي