هل يجوز التيمم عند انقطاع الماء في البيوت والمساجد، وإذا جاز، فما دليل الشافعية على مسافة الغوث في البحث عن الماء؟
يتفق الفقهاء على اشتراط طلب الماء قبل ما لم يتأكد المرء من عدم وجوده، لكنهم يختلفون في مسافة هذا الطلب. فالحنفية حددوه بميل، والمالكية بميلين، والشافعية بـ400 ذراع، أما الحنابلة فبما قرب عادة.
أما الشافعية، فللمسافر عندهم أربع حالات: 1. إذا تيقن عدم وجود الماء يتيمم بلا طلب. 2. إذا توهم أو ظن أو شك في وجود الماء، يطلب في منزله وعند رفقته، ويتحرك بقدر "حد الغوث" (400 ذراع)، فإن لم يجد تيمم. 3. إذا علم بماء في مكان يصل إليه المسافر لحاجته (فوق حد الغوث) يسمى "حد القرب" (6000 ذراع)، فيجب طلبه إن أمن على نفسه ووقته. 4. إذا كان الماء أبعد من ذلك (حد البعد) يتيمم، ولا يجب قصد الماء لبعده.
هذه الحدود اجتهادات للتحقق من عدم وجود الماء، والأصل هو طلب الماء استنادًا لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).
إذا انقطع الماء وحصلت مشقة كبيرة في طلبه لا تحتمل، يجوز التيمم، أما إذا كانت المشقة خفيفة ومحتملة، فيجب طلب الماء ولا يجوز التيمم، فالقاعدة الشرعية تفرق بين المشقة التي لا تنفك عنها العبادة عادة والمشقة العظيمة التي توجب التخفيف.
وبناءً على ذلك، إذا كان جلب الماء من الإطفائية يتطلب مشقة كبيرة وغير معتادة، يجوز التيمم، أما إذا كانت المشقة معتادة، فيجب جلب الماء للتطهر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10131
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي