العودة إلى البحث
السؤال

هل حدود الغوث والقرب والبعد في طلب الماء عند الشافعية تختص بالمسافر أم تعم المقيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التيمم لفاقد الماء عند الشافعية إلا بعد طلبه في "حد الغوث" إن توهم وجود الماء، أو في "حد القرب" إن تيقن وجوده. ولا فرق عندهم بين المسافر والمقيم في ذلك، فالسبب المبيح للتيمم هو فقد الماء بعد طلبه والتحقق من عدمه، وذكر المسافر في كتبهم سببه غلبة فقد الماء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193473
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي