ما حكم العمل في تجارة القطع والتعامل مع شركات التأمين، ودفع عمولة للموظفين لبيع 70% من البضاعة التي لا تباع إلا لهم، مع الرغبة في التخلص من هذا التعامل ولكن الحاجة إلى وقت لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت لا تستطيع بيع هذه القطع إلا بدفع عمولات للموظفين، فيجوز لك ذلك لأن الرشوة تجوز للراشي إذا تعينت طريقًا للوصول إلى حقه، وتبقى حرامًا على المرتشي. ولكن يجب عليك البحث عن وسيلة أخرى مباحة، تقدر بقدرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94772
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94772
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي