هل يلحق الإثم شخصاً استلم مالاً للتصدق به، ثم تصرف فيه لنفسه بنية السداد لاحقاً، وقد قام بالسداد والتصدق به كما أُمر؟
إذا أخذت من المال الموكل إليك للتصدق به دون إذن صاحبه، فقد عصيتَ وتجب عليك التوبة، وذلك بالإقلاع عن هذا الفعل، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه، مع صرف المال الذي أخذته في الوجه الذي وكلت به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172954