هل يجوز لأحد الشركاء في محل حلاقة الحصول على راتب ونسبة من الأرباح معاً؟
يجوز للشريك الحصول على راتب ونسبة من الأرباح إذا كان يقوم بعمل إضافي يتجاوز عمل شريكه، ويستحق أجرة على عمله ونسبة من الأرباح بناءً على حصته في رأس المال أو حسب الاتفاق، فشركة العنان لا تشترط التساوي في الربح أو رأس المال.
وإذا كان الشريك يعمل في المحل مع العمال فله راتب ونسبة من الربح.
أما طلب النسبة مقابل مجرد شهرته، فلا يجوز له ذلك إذا لم يكن يملك المحل أو اسماً تجارياً معتبراً، لأنه لا يجوز بيع ما لا يملك المرء أو التصرف فيما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".
وعليه، يجوز للشريك أخذ أجرة مقابل عمله ونسبة من الربح بعد خصم المصاريف إذا كان شريكاً بمال، أما إن لم يكن شريكاً بمال فليس له إلا أجرة عمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68131
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي