هل يجوز أخذ مقابل مادي شهري من تاجر أجنبي مقابل استخدام ترخيص تجاري حكومي لا يُمنح إلا للمواطنين، وفي حال عدم الجواز، فما هي الطريقة الشرعية الممكنة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع أو تأجير الترخيص التجاري إذا كان له قيمة مالية معتبرة ولا تمنعه القوانين والأنظمة المعمول بها، لحديث الشيخ محمد تقي العثماني الذي ذكر أن إذا كانت باسم شخص ولا يسمح القانون بنقلها، فلا يجوز بيعها منعاً للكذب والخديعة. ووفقاً للجنة الدائمة للإفتاء، لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري إذا كانت الدولة تمنع ذلك. أما إذا كان أو التأجير غير مسموح به، فالبديل الشرعي هو عقد بين الطرفين، بحيث يكون الترخيص ومبلغ من المال والعمل من جهة صاحب الترخيص، ومبلغ من المال والعمل في المحل من جهة الطرف الآخر، مع توزيع الأرباح حسب الاتفاق وتكون الخسائر على نسبة رأس المال. كما يجوز تأجير المحل بالرخصة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21016
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21016
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي