هل يجوز أخذ مقابل مادي شهري من تاجر أجنبي مقابل استخدام ترخيص تجاري حكومي لا يُمنح إلا للمواطنين، وفي حال عدم الجواز، فما هي الطريقة الشرعية الممكنة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز بيع أو تأجير الترخيص التجاري إذا كان له قيمة مالية معتبرة ولا تمنعه القوانين والأنظمة المعمول بها، لحديث الشيخ محمد تقي العثماني الذي ذكر أن الرخصة إذا كانت باسم شخص ولا يسمح القانون بنقلها، فلا يجوز بيعها منعاً للكذب والخديعة. ووفقاً للجنة الدائمة للإفتاء، لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري إذا كانت الدولة تمنع ذلك. أما إذا كان البيع أو التأجير غير مسموح به، فالبديل الشرعي هو عقد مشاركة بين الطرفين، بحيث يكون الترخيص ومبلغ من المال والعمل من جهة صاحب الترخيص، ومبلغ من المال والعمل في المحل من جهة الطرف الآخر، مع توزيع الأرباح حسب الاتفاق وتكون الخسائر على نسبة رأس المال. كما يجوز تأجير المحل بالرخصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21016
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21016
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي