هل يُعتبر دفع 20 دينارًا لشخصٍ يُنهي إجراءات شراء كرتٍ بدلًا من الانتظار في الطابور رشوة، وهل تجوز التوبة منها إذا كانت كذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من أخذ مبلغ مالي مقابل الحصول على "كارت" إذا كان ذلك نظير جهد مبذول دون اعتداء على حق الغير أو دفع رشوة، وبشرط أن يكون "الكارت" مباحًا وليس محرمًا. أما إذا كان "الكارت" محرمًا بذاته، أو يؤدي إلى محرم، أو تم الحصول عليه بالرشوة أو التعدي على حق الغير، فلا يجوز ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70309
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70309
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي