وجدت في الطريق صليبا من الذهب، فما هو حكم التصرف فيه؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قطعة الذهب التي وُجدت في الطريق تُعدّ لقطة، وشكل الصليب لا يمنع من التقاطها، ويجب تعريفها لمدة سنة قمرية في الأماكن التي يُظن وجود صاحبها بها. بعد انقضاء ، يجوز للملتقط الانتفاع بها مع ضمان ردها لصاحبها متى ما ظهر، ويُباح له تكسيرها وصياغتها، لكن لا يجوز استعمال ما فيه صليب استعمالًا مُحرّمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119197
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي