هل يجب على من التقط صليبًا ذهبيًا أن يحتفظ به على هيئته للإعلان عنه، أم يكسره ويغير معالمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما في اللقطة من مال محترم شرعًا محفوظ لصاحبه. الصليب الملتقط لا حرمة لشكله، وإنما الاعتبار للمالية المحترمة فيه، وهي وزن الذهب. من كسر صليبًا لم يضمن صنعته، ومن أتلفه يضمنه بوزنه ذهبًا إن كان من ذهب؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والتحريم ثابت في حقهم. الملتقط لو نقض الصليب أو غير شكله فلا ضمان عليه. ليس له أن يلتقط الصليب ويحتفظ به على هيئته، بل إما أن يتركه أو يلتقطه وينقضه ولا يحتفظ به على هيئته الأصلية، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب، إلا نقضه"، والنقض هو تغيير الهيئة أو كسرها وإبطال صورتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161529
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161529
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي