ماذا يفعل من أسلم وعنده صليب من ذهب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لصاحبك الانتفاع بالصليب ببيعه أو هبته ما دام على هيئته، وعليه إزالة هيئته بصهره أو كسره، ثم له الخيار في بيعه أو إهدائه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116044
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116044
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي