العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته شرعًا، بناءً على ما نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوارد "لا يُسأل الرجل فيم ضرب امرأته" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر والألباني.

وعلى افتراض صحته، فالمقصود أن الرجل لا يُسأل عن ضرب زوجته إذا كان هناك سبب مشروع لذلك، مثل عصيانها ونشوزها، بشرط اتباع التدرج القرآني المذكور في سورة النساء (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ). ويجب ألا يكون الضرب مبرحًا أو مؤذيًا، فلا يضرب الوجه ولا يكسر عظمًا.

أما إذا تعدى الزوج وضرب زوجته بغير حق، فإنه يُسأل عن فعله، ويهدده الله تعالى بقوله: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)، فالله منتقم ممن ظلمهن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38011
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي