العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تقسيم المبلغ المستلم من صندوق الوفاة لزوجتي المتوفاة وفقًا للشرع، أم يتم تنفيذ وصيتها بدفع أقساط الشقة منه، مع العلم أن المبلغ لا يغطي الأقساط السنوية وهل يعتبر ذلك دينًا عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما ينوب الزوجة من أقساط الشقة دين عليها يحل بالموت، ويجب قضاؤه من تركتها كلها، ولا يُنظر لوصية أو إرث إلا بعد قضاء جميع الحقوق. فإذا كان المبلغ المذكور أقل من ، وجب تكملة السداد من بقية تركتها أو تقسيم مبلغ الصندوق على الورثة بعد سداد الدين. أما ديون الزوج فلا تُسدد من تركة الزوجة، لأن للوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61896
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي