متى توفي الصديقة بنذرها صيام ثلاثة أيام، مع العلم أنها نذرت هذا الصيام إذا خُطبت، وقد خُطبت أكثر من مرة ولكن لم يتم الزواج، وهي لا تتذكر هل نيتها كانت الخطبة فقط أم الخطبة والزواج؟
النذر منهي عنه، ومن نذر طاعة لزمه الوفاء بها. العبرة في النذر بالمعنى والنية، فإن شك الناذر في نيته عمل بغالب ظنه مسترجعًا سبب النذر وحاله. النذر واليمين باب واحد، فكفارة النذر كفارة اليمين. إذا لم يترجح أي جانب من الشك، يرجع إلى ظاهر اللفظ، ويلزم الوفاء به. من نسي نيته، فتعمل بغالب ظنها، فإن لم يترجح شيء، يلزمها الوفاء بالنذر المعلق بالخطبة إذا وقعت، ويكون صيام ثلاثة أيام، وإن أوفت بنذرها عن كل مرة تمت فيها الخطبة فهو حسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16658