العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب الزوجة والبنات الثلاث والأختين والباقي من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصيب بنات أخيك من أبيهن هو الثلثان، وزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون لك ولأخواتك تعصيباً مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كنتم إخوة للميت في درجة واحدة (أشقاء أو لأب).

إذا كنت الشقيق والأخوات لأب فإنهن يسقطن وما بقي بعد أصحاب الفروض يكون لك دونهن. وكذلك إذا كنت أخاً لأب وهن شقيقات فلا شيء لك ويكون ما بقي لهن دونك لأن الأخوات يكن بمنزلة العاصب مع البنات.

إذا كنتم جميعاً إخوة لأم فإنه لا شيء لكم من هذه لوجود الفرع الوارث للميت.

وأخيراً، يؤكد السائل على خطورة أمر التركات رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78833
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي