العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على: ابنان، ابن ابن واحد، وسبع بنات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للمذكورين وارث غيرهم، تقسم التركة على الأولاد المباشرين تعصيبًا، للذكر ضعف نصيب الأنثى، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". يقسم المال على أحد عشر سهمًا، يأخذ الذكر سهمين والأنثى سهمًا واحدًا. لا يرث ابن الابن لأنه محجوب بالأبناء المباشرين، ويستحب إعطاؤه شيئًا من التركة إذا لم تكن له وصية، لقوله تعالى: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155240
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي