هل إقامة الزوجة لعلاقة مع شاب عبر الهاتف وتدخينها خفيةً يُعدّان فاحشةً تُبيح حرمانها من بعض ما أُعطيت، وهل يجوز إبعادها لبيت أهلها إن تكرر نشوزها دون اتباع الخطوات الشرعية، وماذا يجب فعله إن اتضح أنها تمثل الطاعة لتمضية الوقت حتى يوافق أهلها على عودتها؟
عصيان الزوجة لزوجها -خاصة فيما يتعلق بالفراش- حرام، وعليها أن تتقي الله وتتوب إليه وتطيع زوجها في المعروف، وتحسن عشرته، ولا تدعو عليه بغير حق، وأن تحفظه في نفسها وماله، وطلبها لغير عذر معصية.
وعلى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، ولا يؤاخذها بما تابت منه، ولا يتبع زلاتها، بل يعاملها بالظاهر ويحسن بها الظن، ولا يضمر لها السوء ويتربص بها الخطأ ليظلمها، وعليه أن يمسكها بمعروف أو يسرحها .
وإذا ارتكبت الزوجة فاحشة مبينة -سواء كانت زنا، أو نشوزًا، أو عصيانًا، أو بذاءة لسان- فللزوج الحق في أن يعضلها (يضايقها) حتى تفتدي نفسها وترد له ما أعطاها من مهر أو تبرئه من مؤخر الصداق، وليس له إخراجها من البيت، لأن الإخراج من البيت عند فعل الفاحشة خاص بالمطلقة في عدتها. أما الزوجة في عصمته فتستحق السكنى، ولا يجوز إخراجها إلا في حالة النشوز، حينها تسقط نفقتها وسكناها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79606
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي