العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة أن تحفّ شاربها وتلبس السواد في عدتها على وفاة أخي زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يحل للمرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرًا؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما. وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تحد على أخي زوجها، ولا أن تترك الزينة فوق ثلاثة أيام. أما لبس السواد للمعتدة عدة الوفاة فليس له أصل شرعي، ويمنع إذا كان يعتبر زينة في بيئتها. ولا يجوز للمرأة أن تحد على أحد من أقاربها وتترك الزينة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي