ما حكم الزوجة التي لا تعتد بعدتها في حالة وفاة الزوج؟.
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن تكون حاملًا فعدتها بوضع حملها. ويجب عليها الالتزام بالمبيت في بيتها وترك الزينة. وإن خالفت ذلك لغير عذر ارتكبت معصية وعليها التوبة، وتنقضي عدتها بوضع حملها أو بمضي المدة المذكورة ولا يلزمها قضاؤها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113255