هل يجوز للزوج أن ينفق على نفسه وعلى أولاده القصر من المعاش الذي يصرف لهم من صندوق المعاشات بعد وفاة زوجته، مع العلم أنه عامل وراتبه لا يكفيه أحياناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب الإنفاق على أولاده من مالهم الخاص سواء كان من تركة أمهم أو غيرها، لأن نفقتهم لا تجب عليه إن كان لهم مال يستغنون به، حتى لو كانوا صغارًا. أما إنفاق الأب عليهم من ماله الخاص مع امتلاكهم لمال، فيُعد ذلك من البر ويُؤجر عليه، ووجوب نفقتهم عليه يكون فقط إذا لم يكن لهم مال أو قدرة على الكسب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77852
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77852
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي