هل يجوز للزوج أن ينفق على نفسه وعلى أولاده القصر من المعاش الذي يصرف لهم من صندوق المعاشات بعد وفاة زوجته، مع العلم أنه عامل وراتبه لا يكفيه أحياناً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب الإنفاق على أولاده من مالهم الخاص سواء كان من تركة أمهم أو غيرها، لأن نفقتهم لا تجب عليه إن كان لهم مال يستغنون به، حتى لو كانوا صغارًا. أما إنفاق الأب عليهم من ماله الخاص مع امتلاكهم لمال، فيُعد ذلك من البر والإحسان ويُؤجر عليه، ووجوب نفقتهم عليه يكون فقط إذا لم يكن لهم مال أو قدرة على الكسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77852
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77852
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي