العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوج أن ينفق على نفسه وعلى أولاده القصر من المعاش الذي يصرف لهم من صندوق المعاشات بعد وفاة زوجته، مع العلم أنه عامل وراتبه لا يكفيه أحياناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب الإنفاق على أولاده من مالهم الخاص سواء كان من تركة أمهم أو غيرها، لأن نفقتهم لا تجب عليه إن كان لهم مال يستغنون به، حتى لو كانوا صغارًا. أما إنفاق الأب عليهم من ماله الخاص مع امتلاكهم لمال، فيُعد ذلك من البر والإحسان ويُؤجر عليه، ووجوب نفقتهم عليه يكون فقط إذا لم يكن لهم مال أو قدرة على الكسب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77852
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي