هل يجوز للأب الوصي على بناته القاصرات، التصرف في معاش زوجته المتوفاة والمخصص لبناته، لأغراض شخصية كالحج والعمرة والزواج، أو شراء هدية للزوجة الجديدة، مع العلم أن بناته يعشن بماله الخاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المعاش حق بناتك القاصرات من تركة أمهن، فلا يجوز لك التوسّع في التصرّف فيه لغير صالحهن، فلا تحج أو تعتمر أو تتزوج أو تهدِ لزوجتك من مالهن، وليكن ذلك من مالك الخاص إذا كنت ميسور الحال، وإلا فأنت غير مكلف به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52604
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52604
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي