ما حكم قسم الزوجة بتحريم زوجها عليها إذا عاود فعل الفاحشة، وما حكم ابنتهما المولودة بعد هذا القسم، وما حكم قسم الزوج الكاذب بأنه لم يمارس الفاحشة خوفًا على أسرته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللواط من كبائر الذنوب والفواحش، وعلى فاعله المبادرة ، وهي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس. قول الزوجة بتحريمها عليه إذا فعل الفاحشة لا يؤثر على العصمة أو نسب البنت. بخصوص حنثه في حلفه على عدم العود، إن كان يمينه بالله فعليه كفارة يمين، وإن كان فالراجح عندنا وقوع الطلاق، وإن كان فيرجع إلى قصده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131216
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي