هل تجب الزكاة في مبالغ الضمان (للإقامة والكهرباء وإيجار المنزل) التي لا يمكن التصرف بها إلا بعد إلغاء الخدمات، مع العلم أنها بلغت النصاب؟ وإذا لم تجب حالياً، فهل تجب عند استرجاعها، وكيف تزكى: فور الاستلام أم بعد حولان الحول عليها، وهل يجوز تزكيتها تطوعاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأموال التي يدفعها الإنسان كتأمينات نقدية -المحفوظة لدى الجهة التي يتعامل معها- لا زكاة فيها؛ لعدم تمام الملك عليها، فليست له قدرة على التصرف فيها تصرفاً كاملاً، وهي بذلك أشبه بالمال المحجور عليه.
وإذا عادت التأمينات النقدية إلى صاحبها فالأفضل أن يزكيها عن عام واحد من حين استلامها، ولا حرج عليه إذا تركها حتى يحول عليها من حين استلامها.
و أما التصدق بهذه الأموال تطوعاً، فهو أمر مشروع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190757
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي