هل يجب إخراج زكاة المال المؤجل استلامه لمدة عشر سنوات كل عام كالدين المرجو، أم تجب الزكاة مرة واحدة عند قبضه بنسبة 2.5%، علمًا بأن إخراجها عن السنوات كلها عند القبض سيُذهب 25% من المال؟ وهل يجوز أخذ ما يضيفه البنك على هذه الأموال لتعويض تدهور قيمتها الشرائية بسبب غلاء المعيشة، أم يعتبر هذا ربا؟
المال المستحق من التأمين التجاري مال ناتج عن عقد محرم، ولا يستحق المؤمن منه إلا ما دفعه من أقساط، وما زاد على ذلك مال محرم لا يملك، يجب إنفاقه في منافع المسلمين العامة أو التصدق به على الفقراء والمساكين، ولا تجب فيه الزكاة. وما قيل في مبلغ التأمين يقال في فوائد البنك المحرمة، ويجب على السائل فسخ عقد التأمين إذا أمكنه ذلك مع التوبة، أما الأقساط المدفوعة للشركة فتعتبر في معنى الوديعة وتزكى زكاة الوديعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86983