هل تجب الزكاة على أقساط التأمين والاستثمار المسحوبة والمستقبلية من رصيد البنك، وعلى أصل مبلغ الوثيقة المدفوع والمستحق سحبه في السنوات الأربع القادمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في أصل المال الموجود بالبنك وربحه، إذا كان الاستثمار مباحًا. أما إذا كان ربويًا، فلا تجب الزكاة في الربح ويجب سحب المال والتوبة إلى الله، ويجوز الانتفاع بالفائدة الربوية لمن كان جاهلاً بتحريمها. التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه، أما التأمين التعاوني فجائز إذا استثمر المال الفائض بطريقة مباحة، وإلا فلا يجوز الدخول فيه. تجب الزكاة في الرصيد البنكي المتبقي بعد أخذ قسط التأمين، أما القدر المأخوذ للتأمين فيحتاج إلى معرفة المعاملة لتحديد حكم زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12666
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي