هل تجب الزكاة على مبلغ الصك الاستثماري الذي لا يمكن الانتفاع به لسداد أقساط السيارة، أم أن مجرد وجود عائد شهري يُصرف في سداد هذه الأقساط يوجب الزكاة فيه؟
أولًا: تجب الزكاة في المال المستثمر في البنك، حتى لو كان محبوسًا لضمان الأقساط، لأن المال المرهون تجب زكاته إذا بلغ نصابًا.
ثانيًا: لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور؛ لأنه يستثمر جزءًا كبيرًا من أموال المستثمرين في "أذونات الخزينة" وهي ربا، وفي تمويلات وتسهيلات للعملاء عامتها في التورق المنظم المحرم.
وعليه، يجب سحب المال من حساب الاستثمار في هذا البنك، ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة، ولا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض. وما أُخذ من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم لا حرج فيه. إذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13189