هل تجب الزكاة على مبلغ الصك الاستثماري الذي بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة، والمستثمر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنظام الصك لثلاث سنوات وله عائد شهري، مع العلم أنه تم شراء سيارة بضمان هذا الصك وتستمر أقساطها لخمس سنوات، حيث يُستخدم العائد الشهري للصك ويُضاف إليه مبلغ من الراتب لإكمال القسط، وأن البنك يجدد الصك لضمان حقه حتى انتهاء الأقساط، وبالتالي لا يمكن الانتفاع بالمبلغ الأصلي حتى سداد كامل الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز رهن الصكوك إذا جاز إصدارها والتعامل فيها شرعًا، كالصكوك الإسلامية وأسهم الشركات ذات النشاط ، ويجوز رهن صكوك المنافع.
فيما يتعلق ، لا زكاة على العائد الذي يُستهلك في دفع الأقساط قبل وجوب الزكاة، بينما تُزكى قيمة الصك كل حول.
إذا كان (أقساط السيارة) يستغرق أو ينقصه، فلا زكاة في قيمة الصك، إلا إذا توفرت أموال أخرى زائدة عن تُجعل مقابل الدين.
كون الصكوك مرهونة للبنك لا يمنع الزكاة عند العلماء كالشافعية والحنابلة، وهذا هو لأن ملكية المال لا تنتقل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي