هل تجب الزكاة على الأسهم والرصيد النقدي (الأرباح/التوزيعات) في المحافظ الاستثمارية، وهل تزكى لسنة واحدة عند التصفية أم عن جميع السنوات الماضية، مع عدم العلم بعدد سنوات الاستثمار ومقدار الرصيد النقدي السابق؟
تجب الزكاة على الأسهم التي تُشترى بغرض البيع، وتكون قيمتها السوقية هي الأساس للزكاة. أما الأسهم التي تُقتنى للاستفادة من ريعها، فتجب الزكاة على الريع فقط، إلا إذا كانت موجوداتها من الأشياء التي تجب فيها الزكاة لعَينها، أو كانت معها نقود، فتجب الزكاة عليها. وإن كانت الشركة تخرج الزكاة عن الأسهم بعلم المساهمين فلا زكاة عليهم.
أما الرصيد النقدي في الحساب الاستثماري، فتجب الزكاة في أصل المال وربحه في البنوك الإسلامية، وفي أصل المال فقط في البنوك الربوية. يجب إخراج الزكاة عن هذا الرصيد والأسهم عن جميع السنوات الماضية، إن بلغ نصاب المزكي، ويجب على الورثة إخراج الزكاة عن تركة المتوفى، فهي دين مقدم على تقسيم التركة. وإن لم يكن هناك يقين بأن المتوفى لم يخرج الزكاة، فلا يجب على الورثة إخراجها عنه؛ لأن الأصل براءة الذمة، ويجب عليهم الاجتهاد في تقدير الزكاة المستحقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191658
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191658
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي