كيف تُزكّى الأسهم المشتراة للاستفادة من أرباحها، والتي لم توزع أرباحاً وتدنت قيمتها؟
تجب زكاة الأسهم بالنظر إلى قيمتها في نهاية الحول الهجري، لا بقيمة شرائها. فإن كانت الأسهم للمضاربة أو للربح، فكلها تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت الأسهم في أصول ثابتة تُؤجَّر، فتجب الزكاة على الأرباح إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا زكاة على رأس المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77251