كيف تُحسب زكاة الأسهم التي مُنحت بسعر رمزي، ثم تضاعف سعرها، وهل تُحتسب الزكاة من قيمتها وقت حولان الحول عليها أم من قيمتها الحالية، مع وجود نية لبيعها لسداد الديون؟
إذا اشتريت الأسهم بنية بيعها عند ارتفاع سعرها، فهي عروض تجارة تجب الزكاة في قيمتها متى بلغت النصاب وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) من قيمة الأسهم وأرباحها. والزكاة لا تسقط بالتقادم بل تبقى دينًا في الذمة.
أما الديون التي عليك، إذا كنت تملك أموالًا أخرى غير زكوية تقابلها، فلا تخصمها. وإن لم تكن تملك ذلك، فيمكن خصم الديون من قيمة الأسهم ثم تزكية الباقي إن بلغ النصاب.
وإذا اشتريت الأسهم بغير نية البيع (في شركات صناعية)، فالزكاة تجب في الربح العائد فقط (إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول)، ولا تجب في قيمة الأسهم نفسها؛ لأن الأسهم تمثل جزءًا من المصنع الذي لا تجب الزكاة على أدواته. وإذا بِيعَت الأسهم وبلغ ثمنها النصاب، فيُستقبل به حول كامل ثم تُخرَج الزكاة منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124595