كيف تُحسب زكاة الأسهم التي مُنحت بسعر رمزي، ثم تضاعف سعرها، وهل تُحتسب الزكاة من قيمتها وقت حولان الحول عليها أم من قيمتها الحالية، مع وجود نية لبيعها لسداد الديون؟
إذا اشتريت الأسهم بنية بيعها عند ارتفاع سعرها، فهي عروض تجارة تجب في قيمتها متى بلغت وحال عليها ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%) من قيمة الأسهم وأرباحها. والزكاة لا تسقط بالتقادم بل تبقى دينًا في الذمة.
أما الديون التي عليك، إذا كنت تملك أموالًا أخرى غير زكوية تقابلها، فلا تخصمها. وإن لم تكن تملك ذلك، فيمكن خصم الديون من قيمة الأسهم ثم تزكية الباقي إن بلغ النصاب.
وإذا اشتريت الأسهم بغير نية (في شركات صناعية)، فالزكاة تجب في الربح العائد فقط (إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول)، ولا تجب في قيمة الأسهم نفسها؛ لأن الأسهم تمثل جزءًا من المصنع الذي لا تجب الزكاة على أدواته. وإذا بِيعَت الأسهم وبلغ ثمنها النصاب، فيُستقبل به حول كامل ثم تُخرَج الزكاة منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124595
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي