العودة إلى البحث
السؤال

هل للأسهم زكاة وما نصابها ومقدار زكاتها، إذا لم يرغب مالكها ببيعها الآن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأسهم من أصول ثابتة بقصد الاستفادة من ريعها السنوي، فلا تجب في أصل الأسهم بل في ريعها إذا بلغ نصابًا وحال عليه . أما إذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة، فيُزكى بنسبة تلك العروض. وإن اشُتريت بقصد التجارة، فتُزكى زكاة إذا حال الحول على أصل ثمنها وبلغت قيمتها نصابًا، ويُخرج ربع (2.5%) منها، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93266
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي