هل للأسهم زكاة وما نصابها ومقدار زكاتها، إذا لم يرغب مالكها ببيعها الآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأسهم من أصول ثابتة بقصد الاستفادة من ريعها السنوي، فلا تجب في أصل الأسهم بل في ريعها إذا بلغ نصابًا وحال عليه . أما إذا كانت الأسهم متضمنة لعروض تجارة، فيُزكى بنسبة تلك العروض. وإن اشُتريت بقصد التجارة، فتُزكى زكاة إذا حال الحول على أصل ثمنها وبلغت قيمتها نصابًا، ويُخرج ربع (2.5%) منها، هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93266
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي