العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر نية بيع الأسهم عند الحاجة إليها بقصد التجارة يوجب زكاة التجارة عليها، وإذا كان كذلك فكيف يمكن تزكية السنوات الماضية؟ وهل يجوز اعتماد قوائم الزكاة السابقة للأسهم مع نية أن أي صدقات إضافية تحسب من الزكاة الواجبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم تحري الشرع في معاملاته، فلا تجوز المساهمة في شركات معاملاتها محظورة شرعًا.

تختلف زكاة الأسهم بحسب طبيعة : 1. إذا كانت الأعيان ثابتة (كالعقارات المؤجرة أو آلات المصانع): القصد الانتفاع من الريع: لا زكاة على أصل السهم، وتجب على الريع إذا بلغ نصابًا وحال عليه . القصد التجارة في السهم نفسه: تجب زكاة الأصل والربح عند نهاية الحول، فتُزكى قيمة الأسهم مع أرباحها. 2. إذا كانت الأعيان عروض تجارة: تجب زكاة على المساهم في نهاية كل حول.

إذا كانت الأسهم مشتراة بقصد الاستفادة من ريعها فلا زكاة عليها، إلا إذا كانت أسهم الشركة عروض تجارة.

لمعرفة قيمة السهم، يُسأل الشركة عن قيمته نهاية الحول، وتُخرج ربع (2.5%) من قيمة الأسهم مع أرباحها إن كانت للتجارة، أو من الربح فقط إن كانت للاستفادة من الريع. يجب لتحديد قدر الزكاة وإخراجها كاملة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81227
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي