العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن قيمة أسهم الشركة أو أرباحها، أو كليهما، مع العلم بوجود شرط يمنع بيع الأسهم أو استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء الخدمة بالشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الأسهم التي يقتنيها الشخص بقصد التجارة كزكاة ، وتُزكى قيمتها السوقية مع ربحها عند حولان بمقدار ربع ، ولا يؤثر منع من بيع الأسهم لفترة معينة في وجوب . أما إن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها وكانت أصولًا ثابتة، فيزكي عوائدها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي