العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن قيمة أسهم الشركة أو أرباحها، أو كليهما، مع العلم بوجود شرط يمنع بيع الأسهم أو استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء الخدمة بالشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الأسهم التي يقتنيها الشخص بقصد التجارة كزكاة عروض التجارة، وتُزكى قيمتها السوقية مع ربحها عند حولان الحول بمقدار ربع العشر، ولا يؤثر منع الشركة من بيع الأسهم لفترة معينة في وجوب الزكاة. أما إن اشترى الأسهم بنية الاستفادة من ريعها وكانت أصولًا ثابتة، فيزكي عوائدها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57409
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي