هل تجب الزكاة عن الأسهم المكتتب بها وليست للمضاربة، وعلى أي قيمة تُحتسب -قيمة الاكتتاب أم القيمة السوقية-، وهل إخراج الشركة للزكاة يجزئ عن المساهمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المستثمر في الأسهم يقصد الاستفادة من ريعها، فتجب على الأرباح فقط دون أصل السهم، بشرط أن تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100161
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي