هل تجب الزكاة عن الأسهم المكتتب بها وليست للمضاربة، وعلى أي قيمة تُحتسب -قيمة الاكتتاب أم القيمة السوقية-، وهل إخراج الشركة للزكاة يجزئ عن المساهمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المستثمر في الأسهم يقصد الاستفادة من ريعها، فتجب الزكاة على الأرباح فقط دون أصل السهم، بشرط أن تخرج الشركة زكاة المساهمين بإذن منهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100161