العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن الأسهم المكتتب بها وليست للمضاربة، وعلى أي قيمة تُحتسب -قيمة الاكتتاب أم القيمة السوقية-، وهل إخراج الشركة للزكاة يجزئ عن المساهمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المستثمر في الأسهم يقصد الاستفادة من ريعها، فتجب الزكاة على الأرباح فقط دون أصل السهم، بشرط أن تخرج الشركة زكاة المساهمين بإذن منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي