العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة عن الأسهم المكتتب بها وليست للمضاربة، وعلى أي قيمة تُحتسب -قيمة الاكتتاب أم القيمة السوقية-، وهل إخراج الشركة للزكاة يجزئ عن المساهمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المستثمر في الأسهم يقصد الاستفادة من ريعها، فتجب على الأرباح فقط دون أصل السهم، بشرط أن تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100161
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي