هل تجب الزكاة على الأموال المستثمرة في صناديق استثمار شرعية بالبنوك، وبأي سعر تُحسب الزكاة عليها؟
سبق وأن نبه على أن صندوق الرائد تضارب في أسهم فيها نسبة من الربا قرضا أو اقتراضا، وهذا لا يجوز شرعًا. أما زكاة الأسهم، فتفصيلها يختلف حسب نية مالكها؛ فإذا لم تزك الشركة أموالها، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم. فإن كان المساهم قد اشترى الأسهم بقصد الاستفادة من ريعها السنوي فقط، فلا زكاة على أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع (2.5%) بعد حولان الحول. وإن كان قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة بقيمتها السوقية عند حولان الحول (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13793