العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب الزكاة على استثمارات الأسهم في صناديق الاستثمار التي تُدار بقصد التملك طويل الأجل، مع وجود سيولة نقدية متغيرة، مع الأخذ بالاعتبار اختلاف زكاة الأسهم السعودية عن العالمية، وهل تُعامل كعروض تجارة، أم أسهم تملك، أم أراضٍ عاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحسب زكاة الأسهم بناءً على طبيعة نشاط ونية المساهم:

1. للشركات غير التجارية (فنادق، نقل، طيران) أو الأسهم غير المشتراة بنية التجارة: لا زكاة في أصل الأسهم، بل في أرباحها فقط إذا بلغت وحال عليها (2.5%). 2. للأسهم المعدة للاستفادة من ريعها: إذا كانت الشركة تلتزم بدفع عن أسهمها: فلا تجب الزكاة على المساهم مرة أخرى. إذا لم تلتزم الشركة ولكن ذكرت نسبة الزكاة من هيئتها الشرعية: يجب على المساهم دفع هذه النسبة بضرب عدد الأسهم في النسبة المذكورة. 3. للشركات التجارية المحضة (استيراد، مواد خام): تجب الزكاة في أصل الأسهم وربحها بقيمتها السوقية (2.5%)، وإذا لم يكن لها سوق قومها أهل الخبرة. ينطبق هذا أيضًا على الأسهم في الشركات الصناعية إذا قصد المساهم بها التجارة. 4. للشركات التجارية والصناعية معًا (تحويلية): تجب الزكاة في أسهمها بعد حسم قيمة المباني والآلات المملوكة للشركة.

تزكى الأسهم بقيمتها السوقية لا الدفترية. وبعض العلماء فرق بين التاجر المدير الذي يزكي عروضه كل حول، والتاجر المحتكر الذي يزكيها لسنة واحدة عند بيعها ( يرى حكمهما واحد).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142367
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي