العودة إلى البحث
السؤال

ما الأحوال التي تجوز فيها الصلاة المفروضة قعودًا على الكرسي، وهل تجوز الصلاة على الكرسي في النافلة مع القدرة على القيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة قاعدًا (أو على الكرسي) إذا خشي ضررًا أو مشقة شديدة من القيام. إذا بدأ قائمًا ثم طرأ عذر جاز له القعود وإتمام صلاته. أما النافلة، فيجوز صلاتها من قعود مطلقًا، ولمن صلاها قاعدًا مع القدرة على القيام نصف أجر القائم، أما إن كان لغير عذر فله الأجر كاملًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي