العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستناد إلى ظهر الكرسي في صلاة النافلة مع القدرة على القيام، وما حكم ذلك في صلاة الفريضة لمن لا يستطيع القيام ولكن يستطيع عدم الاستناد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المصلي أداء الفريضة قائمًا دون استناد، فإن عجز صلى قائمًا مستندًا، فإن عجز صلى جالسًا من غير استناد. ومن صلى جالسًا على كرسي لعجزه عن القيام، لا يسند ظهره إلى الكرسي إن كان قادرًا على عدم فعل ذلك، وإلا بطلت صلاته. أما في صلاة النافلة، فيجوز للمصلي أداؤها جالسًا أو مستندًا مع القدرة على عدم الاستناد، وصلاته صحيحة، لكن ثواب القيام أكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156935
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي