العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة على كرسي في صلاة الفرض، وما هي الضرورات المبيحة لذلك، وما حكم القيام والركوع والسجود فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للعاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي جالساً على الكرسي، وقد أجمع العلماء على ذلك. والعذر المبيح للترخص قاعدًا في الفريضة هو العجز عن القيام، أو أن تلحق المصلي مشقة ظاهرة.

القيام من أركان الصلاة لا تسقط في الفريضة عند المقدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها لقوله تعالى: "لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا".

من عجز عن بعضها وقدر على البعض سقط عنه ما عجز عنه وأتى بما قدر عليه. فمن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود على الأرض لزمه ما قدر عليه. وإن عجز عن السجود أومأ به وقرب وجهه من الأرض ما أمكنه.

أما النافلة، فتجوز من جلوس ولو من غير عذر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي