العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي نية قضاء الصلوات الفائتة بإطلاق كـ "نويت صلاة ظهر مما علي" أو "نويت قضاء ظهر" بدون تحديد العدد، وهل تصح الصلاة بهذه النية، وإن كانت لا تصح، فماذا يترتب على الصلوات التي قضاها بهذه النية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من عليه صلوات فائتة لا يعلم عددها، فإنه يقضي ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103379
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي