العودة إلى البحث

ما صحة حديث "لو لعقت ما في بطنه ما أدت حقه" وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لامرأة؟ وما المقصود من الحديث؟ وما هو الحكم المترتب على المرأة بناء عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وردت أحاديث ضعَّفها أكثر أهل العلم بهذا المعنى، منها: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه"، ومنها ما جاء في سؤال امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على الزوجة فقال: "لو سالت منخراه دماً وقيحاً فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها"، والمقصود من الحديث تعظيم حق الزوج والمبالغة في طاعته بالمعروف، وليس معناه جواز لعق القيح والصديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي