العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقة التي وقعت قبل الدخول والخلوة الشرعية من ضمن الطلقات الثلاث، أم ما زالت الزوجة تمتلك ثلاث طلقات بعد الزواج بعقد جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، ثم انتهت عدتها وتزوجها بعقد جديد، فإنها ترجع إليه بما تبقى من طلقات.

أما إذا طلقها طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره وفارقته ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد جديد، فقد اختلف العلماء، وجمهورهم (بمن فيهم مالك والشافعي وأحمد) يرون أنها ترجع إليه بما بقي من طلقات، بينما يرى أبو حنيفة أنها ترجع إليه بثلاث طلقات.

الحالة المسؤول عنها هي الثانية، أي أن الزوجة تعود لزوجها بعد طلاق لم يبلغ الثلاث، وبالتالي يبقى له طلقتان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12354
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي