العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر المرات التي طلق فيها الزوج زوجته - مع العلم أنه لم يدخل بها وكل مرة يراجعها ثم يطلقها - ثلاث طلقات تحرم عليه إرجاعها، وهل يجوز له إرجاعها بعقد ومهر جديدين بعد طلاقها الأخير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن الزوج طلقك ثلاث طلقات: بائنة قبل الدخول ولا عدة عليك، ويلزم تجديد العقد. الثانية بعد العقد الثاني وحصول الخلوة المعتبرة شرعًا وهي تقوم مقام الدخول، وهذا نافذ إذا تلفظ به الزوج. والمراجعة بعد هذا الطلاق صحيحة إن كانت قبل انقضاء ، وتكون الطلقة الأخيرة هي الثالثة. أما إن كانت بعد العدة فهي لغو، ويلزم تجديد العقد، وفي هذه الحالة تكون الخلوة محرمة، والطلاق الواقع بعدها لا يعتبر. فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة فقد حرمتِ على هذا الزوج ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره ثم يطلقك بعد الدخول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95512
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي