العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج: "عليّ الطلاق لو فتشت في الجوال مرة أخرى" يمين طلاق، بحيث تقع الزوجة طالقًا لو فتشت في جواله مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا القول من الزوج حلف بالطلاق، فإذا حنثت الزوجة فيه، وقع طلاقها عند جماهير العلماء، سواء كان قاصداً إيقاع الطلاق أم مجرد التهديد. وبعض العلماء كابن تيمية يرون أن حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم الحالف كفارة يمين. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعليه فإذا فتشت الزوجة جوال زوجها وقع طلاقها. مع التنبيه على حرمة التجسس، وأن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144423
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي