هل صحّ عن عائشة رضي الله عنها قولها بجواز كشف المرأة وجهها؟ وكيف الرد على من يستدل بهذا الأثر؟
تؤكد الأدلة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها أن ستر الوجه من المأمور به، وأنها كانت تأمر به وتحث عليه، وتدل على ذلك روايات منها: حديث الإفك الذي يبيّن أن آية الحجاب نزلت لتأمر بستر الوجه، وقولها عن نساء المهاجرات والأنصار بعد نزول آية: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" أنهن شققن مروطهن واختمرن بها، وفعلهن في بسدل الجلباب على الوجه عند مرور الرجال.
أما ما رُوي عنها من رخصة في كشف الوجه، فهو ضعيف سنداً ومتناً، مثل حديث أسماء بنت أبي بكر الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجه والكفين، فهو مرسل وضعيف جداً، وكذلك ما روي عن عطاء بن أبي رباح من "ما ظهر منها" بالوجه والكفين، فهو ضعيف أيضاً.
أما قولها: "الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَلَا تَتَبَرْقَعُ وَلَا تَلَثَّمُ وَتَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ"، فلا يعني في كشف الوجه مطلقاً، بل بيان أنه لا حرج عليها في ستر وجهها عند ، وذلك بسدل الثوب من فوق الرأس لا بالنقاب أو اللثام، وهذا يتوافق مع فعلها وفعل الصحابيات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5970
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي