ما حكم الشرع في تملكي لمبلغ مالي وجدته في الطريق، ثم جاء رجل يدّعي ملكيته له ويحلف على ذلك، وما حكم إعطائي المال له بناءً على تدخل شخص آخر؟
لا تُدفَع اللقطة لمدَّعيها إلا بوصفها، ولا يجوز للملتقط استيعاب وصفها عند التعريف بها خشية أن يدعيها غير مالكها، فمن أخطأ ووصفها أو مكن غير مالكها من رؤيتها فادعاها، ثم جاء مالكها الحقيقي ووصفها، وجب على الملتقط ضمانها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188662