العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا اتصلت الزوجة بأختها -رغم قسم الزوج عليها بالطلاق إن فعلت- بحجة وفاة والدهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق إن اتصلتِ على أختك تتطلقين" له حالتان:

1. إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بمجرد مكالمتها لأختها، فيقع الطلاق فور حدوث الاتصال على الراجح. 2. إذا قصد الزوج أنها إذا كلمت أختها فسيطلقها (وعد على المستقبل)، فلا يقع الطلاق الآن، وتبقى زوجته في عصمته حتى ينفذ وعده إن أراد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي